المسألة ٢٢٬١٢٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٢١٧ج ٤ ص ٢١٧ فَلَوْ قَالَ الشَّرِيكُ: لَا تَنْقُضْ وَأَغْرَمُ لَكَ نِصْفَ الْقِيمَةِ، لَمْ يَجُزْ لَهُ النَّقْضُ، لِأَنَّا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ نُجْبِرُ الْمُمْتَنِعَ عَلَى ابْتِدَاءِ الْعِمَارَةِ، فَالِاسْتِدَامَةُ أَوْلَى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة