المسألة ٢٢٬٣١٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٢٣٠ج ٤ ص ٢٣٠ وَإِنْ قُلْنَا: اعْتِيَاضٌ فَلَا، لِامْتِنَاعِ أَخْذِ الْعِوَضِ عَنِ الزَّكَاةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحوالةالمقارنة