فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٣٥٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٢٣٤ج ٤ ص ٢٣٤

فَلَوْ رَدَّ، لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ مُطَالَبَةُ الْمُشْتَرِي، بَلْ يَلْزَمُهُ الرَّدُّ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَيَتَعَيَّنُ حَقُّهُ فِيمَا قَبَضَهُ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد