المسألة ٢٢٬٥٦٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٢٤٩ج ٤ ص ٢٤٩ يُطَالِبُ بِجِهَةٍ أُخْرَى. وَكَذَا لَوْ عَيَّنَ جِهَةً غَيْرَ الِاسْتِحْقَاقِ، لَمْ يُطَالِبْ عِنْدَ الِاسْتِحْقَاقِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة