المسألة ٢٢٬٥٧٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٢٤٩ج ٤ ص ٢٤٩ أَحَدُهُمَا: مَا لَا يَصِيرُ إِلَى اللُّزُومِ بِحَالٍ، وَهُوَ نُجُومُ الْكِتَابَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة