المسألة ٢٢٬٥٧٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٢٤٩ج ٤ ص ٢٤٩ وَإِذَا غُرِّمَ، رَجَعَ عَلَى الْمُكَاتَبِ إِنْ ضَمِنَهُ بِإِذْنِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة