المسألة ٢٣٬١٥٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٢٩١ج ٤ ص ٢٩١ فَلَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا قَطْعًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة