المسألة ٢٣٬١٦٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٢٩٢ج ٤ ص ٢٩٢ النِّكَاحِ وَالْخُلْعِ، وَفِي تَنْجِيزِ الطَّلَاقِ وَالْإِعْتَاقِ وَالْكِتَابَةِ وَنَحْوِهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة