المسألة ٢٣٬١٦٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٢٩٢ج ٤ ص ٢٩٢ وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ فِي الْإِقَالَةِ وَسَائِرِ الْفُسُوخِ، لَكِنْ مَا هُوَ عَلَى الْفَوْرِ، قَدْ يَكُونُ التَّأْخِيرُ بِالتَّوْكِيلِ فِيهِ تَقْصِيرًا. وَفِي التَّوْكِيلِ فِي خِيَارِ الرُّؤْيَةِ، خِلَافٌ سَبَقَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة