المسألة ٢٣٬١٦٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٢٩٢ج ٤ ص ٢٩٢ قُلْتُ: قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيَجُوزُ تَوْكِيلُ أَصْنَافِ الزَّكَاةِ فِي قَبْضِهَا لَهُمْ. - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة