المسألة ٢٣٬٢٠٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٢٩٥ج ٤ ص ٢٩٥ وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ أَمْوَالِهِ مَعْلُومَةً عَلَى الصَّحِيحِ. وَكَلَامُ الْبَغَوِيِّ، يَقْتَضِي اشْتِرَاطُهُ. وَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ: لَوْ قَالَ: وَكَّلْتُكَ فِي اسْتِيفَاءِ دُيُونِي عَلَى النَّاسِ، جَازَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة