المسألة ٢٣٬٢٠٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٢٩٦ج ٤ ص ٢٩٦ فَلَا يَصِحُّ، لِجَهَالَتِهِ مِنَ الْجُمْلَةِ. وَكَأَنَّ الشَّرْطَ أَنْ يَكُونَ الْمُوَكَّلُ فِيهِ مَعْلُومًا أَوْ يَسْهُلُ عِلْمُهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة