المسألة ٢٣٬٢٥٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٢٩٩ج ٤ ص ٢٩٩ فَإِنْ جَوَّزْنَاهُ، فَهُوَ وَكَالَةٌ مِنَ الْإِذْنِ وَالْمَهْدِيِّ. وَعَلَى هَذَا، لَوْ وَكَّلَ الصَّبِيُّ فِيهِ غَيْرَهُ، فَالْقِيَاسُ تَخْرِيجُهُ عَلَى الْخِلَافِ. وَالتَّفْصِيلُ فِي أَنَّ الْوَكِيلَ، هَلْ يُوَكِّلُ؟ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة