المسألة ٢٣٬٢٦٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٣٠٠ج ٤ ص ٣٠٠ وَلَا رَجْعَةِ غَيْرِهَا؛ لِأَنَّ الْفَرْجَ لَا يُسْتَبَاحُ بِقَوْلِ النِّسَاءِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة