المسألة ٢٣٬٢٧٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٣٠٠ج ٤ ص ٣٠٠ وَلَا يَمْلِكُ التَّوْكِيلَ فِي التَّبَرُّعِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدَهُ. وَبِإِذْنِهِ قَوْلَانِ، بِنَاءً عَلَى صِحَّتِهِ بِإِذْنِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة