فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٣٢٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٣٠٤ج ٤ ص ٣٠٤

ثُمَّ إِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ عَلَى أَحَدِ الْأَوْصَافِ الْمَمْنُوعَةِ، لَمْ يَصِرْ ضَامِنًا لِلْمَبِيعِ مَا لَمْ يُسَلِّمْهُ إِلَى الْمُشْتَرِي.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد