المسألة ٢٣٬٣٢٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٣٠٤ج ٤ ص ٣٠٤ ثُمَّ إِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ عَلَى أَحَدِ الْأَوْصَافِ الْمَمْنُوعَةِ، لَمْ يَصِرْ ضَامِنًا لِلْمَبِيعِ مَا لَمْ يُسَلِّمْهُ إِلَى الْمُشْتَرِي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة