المسألة ٢٣٬٣٢٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٣٠٤ج ٤ ص ٣٠٤ لَا يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَقْتَصَّ عَلَى الْبَيْعِ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَهُنَاكَ طَالِبٌ بِزِيَادَةٍ. فَلَوْ بَاعَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة