المسألة ٢٣٬٣٣١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٣٠٥ج ٤ ص ٣٠٥ لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: بِعْهُ بِكَمْ شِئْتَ، فَلَهُ الْبَيْعُ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة