المسألة ٢٣٬٣٤٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٣٠٥ج ٤ ص ٣٠٥ وَلَوْ أَذِنَ فِي بَيْعِهِ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ، قَالَ فِي «التَّتِمَّةِ» : هُوَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة