المسألة ٢٣٬٤٤٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٣١٣ج ٤ ص ٣١٣ وَقِيلَ: لَا يُوَكَّلُ فِي الْمُمْكِنِ. وَفِي الْبَاقِي وَجْهَانِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة