المسألة ٢٣٬٤٥١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٣١٣ج ٤ ص ٣١٣ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي التَّوْكِيلِ، فَلَهُ أَحْوَالٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة