المسألة ٢٣٬٥٣٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٣١٩ج ٤ ص ٣١٩ فَإِنْ أَبْطَلْنَا، فَهَلْ يَبْطُلُ فِي الْقَدْرِ الْمُقَابِلِ لِغَيْرِ الْجِنْسِ وَهُوَ النِّصْفُ، أَمْ فِي الْجَمِيعِ؟ قَوْلَانِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة