المسألة ٢٣٬٥٣٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٣١٩ج ٤ ص ٣١٩ وَإِنْ عَلِمَ، فَوَجْهَانِ، لِشُرُوعِهِ فِي الْعَقْدِ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ بَعْضَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ لَا يُسَلَّمُ لَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة