المسألة ٢٣٬٥٤٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٣٢٠ج ٤ ص ٣٢٠ لِأَنَّ اسْمَ الْخُصُومَةِ لَا يَتَنَاوَلُهُمَا، فَكَذَا الْإِقْرَارُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة