المسألة ٢٣٬٥٥٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٣٢١ج ٤ ص ٣٢١ بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ، وَكَذَا فَرَّقَ صَاحِبُ «الْحَاوِي» وَغَيْرُهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة