المسألة ٢٣٬٦٧٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٣٣٠ج ٤ ص ٣٣٠ وَإِذَا قُلْنَا: يَنْعَزِلُ، فَيَنْبَغِي لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الْعَزْلِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ بَعْدَ تَصَرُّفِ الْوَكِيلِ: كُنْتَ عَزَلْتَهُ، لَا يُقْبَلُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة