المسألة ٢٣٬٦٩٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٣٣١ج ٤ ص ٣٣١ فَلَوْ لَمْ يَسْتَأْذِنْ، نَفَذَ تَصَرُّفُهُ لِبَقَاءِ الْإِذْنِ وَإِنْ عَصَى، قَالَ الْإِمَامُ: وَفِيهِ احْتِمَالٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة