المسألة ٢٣٬٧١٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٣٣٢ج ٤ ص ٣٣٢ وَلَوْ أَمَرَهُ بِالْبَيْعِ وَأَطْلَقَ، لَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ شَرْطُ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة