المسألة ٢٣٬٨٢٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٣٤١ج ٤ ص ٣٤١ وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ، بَلْ أَصَرَّ عَلَى قَوْلِهِ، طَالَبَهُ بِالثَّمَنِ بِتَمَامِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة