فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٨٤٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٣٤٢ج ٤ ص ٣٤٢

وَقِيلَ: مَا يَسْتَقِلُّ بِهِ الْوَكِيلُ، كَالطَّلَاقِ، وَالْإِعْتَاقِ، وَالْإِبْرَاءِ، يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ بِيَمِينِهِ، وَمَا لَا، كَالْبَيْعِ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد