المسألة ٢٣٬٨٤٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٣٤٢ج ٤ ص ٣٤٢ وَقِيلَ: مَا يَسْتَقِلُّ بِهِ الْوَكِيلُ، كَالطَّلَاقِ، وَالْإِعْتَاقِ، وَالْإِبْرَاءِ، يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ بِيَمِينِهِ، وَمَا لَا، كَالْبَيْعِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة