المسألة ٢٣٬٨٨٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٣٤٤ج ٤ ص ٣٤٤ وَلَوْ أَمَرَهُ بِالْإِيدَاعِ، فَفِي لُزُومِ الْإِشْهَادِ وَجْهَانِ مَذْكُورَانِ فِي الْوَدِيعَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة