وَالثَّالِثُ: إِنْ كَانَ التَّوَقُّفُ إِلَى الْإِشْهَادِ يُؤَخِّرُ التَّسْلِيمَ، فَلَيْسَ لَهُ، وَإِلَّا فَلَهُ.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وَالثَّالِثُ: إِنْ كَانَ التَّوَقُّفُ إِلَى الْإِشْهَادِ يُؤَخِّرُ التَّسْلِيمَ، فَلَيْسَ لَهُ، وَإِلَّا فَلَهُ.