المسألة ٢٣٬٨٩٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٣٤٥ج ٤ ص ٣٤٥ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِالْأَخْذِ، فَلَهُ الِامْتِنَاعُ، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة