فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٢٣٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٧٢ج ٥ ص ٧٢

فَإِنْ بَاعَ نَصِيبَهُ مِنَ الْمَمَرِّ فَقَطْ، فَلِلشُّرَكَاءِ الشُّفْعَةُ فِيهِ إِنْ كَانَ مُنْقَسِمًا كَمَا سَبَقَ، وَإِلَّا فَفِيهِ الْخِلَافُ السَّابِقُ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد