المسألة ٢٦٬٢٤٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٧٣ج ٥ ص ٧٣ فَإِنْ عَادَ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَعَادَ مِلْكُهُ، لَمْ تَعُدِ الشُّفْعَةُ عَلَى الْأَصَحِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة