المسألة ٢٦٬٢٤٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٧٣ج ٥ ص ٧٣ دَارٌ نِصْفُهَا لِرَجُلٍ، وَنِصْفُهَا لِمَسْجِدٍ، اشْتَرَاهُ قَيِّمُ الْمَسْجِدِ لَهُ، أَوْ وُهِبَ [لَهُ] لِيُصْرَفَ فِي عِمَارَتِهِ، فَبَاعَ الرَّجُلُ نَصِيبَهُ، كَانَ لِلْقَيِّمِ أَخْذُهُ بِالشُّفْعَةِ إِنْ رَأَى فِيهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة