المسألة ٢٦٬٢٥٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٧٤ج ٥ ص ٧٤ وَلَا شُفْعَةَ لِمَالِكِ الْمَنْفَعَةِ فَقَطْ بِوَصِيَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة