المسألة ٢٦٬٩٣٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ١٢٥ج ٥ ص ١٢٥ فَإِذَا قَارَضَ اثْنَيْنِ، وَشَرَطَ لَهُمَا نِصْفَ الرِّبْحِ بِالسَّوِيَّةِ، جَازَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة