المسألة ٢٦٬٩٣٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ١٢٥ج ٥ ص ١٢٥ وَلَوْ شَرَطَ لِأَحَدِهِمَا ثُلُثَ الرِّبْحِ، وَلِلْآخَرِ رُبُعَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة