المسألة ٢٦٬٩٥٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ١٢٦ج ٥ ص ١٢٦ وَقِيلَ: يَكْفِي التَّعَرُّضُ لِلشِّرَاءِ، وَيَتَضَمَّنُ الْإِذْنَ فِي الْبَيْعِ بَعْدَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة