المسألة ٢٧٬٤٦٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ١٦٢ج ٥ ص ١٦٢ فِي أَنَّ بَيْعَ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ لِصَاحِبِ الشَّجَرَةِ يَكْفِي عَنِ اشْتِرَاطِ الْقَطْعِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المساقاة والمزارعةالمقارنة