Mas’ala 27469روضة الطالبين وعمدة المفتينShafi'ivol. 5, p. 162vol. 5, p. 162 فِي أَنَّ بَيْعَ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ لِصَاحِبِ الشَّجَرَةِ يَكْفِي عَنِ اشْتِرَاطِ الْقَطْعِ. Read the whole chapterCopy with source On the map: Share-croppingCompare