فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٧٬٦٢٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ١٧٣ج ٥ ص ١٧٣

وَلَوْ قَالَ: بِعْتُكَ مَنْفَعَةَ هَذِهِ الدَّارِ شَهْرًا، فَوَجْهَانِ. قَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ: يَجُوزُ، لِأَنَّ الْإِجَارَةَ صِنْفٌ مِنَ الْبَيْعِ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد