المسألة ٢٧٬٦٢٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ١٧٣ج ٥ ص ١٧٣ فَلَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْمَنَافِعِ، كَمَا لَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ. وَقِيلَ وَبِالْمَنْعِ قَطْعًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة