المسألة ٢٧٬٦٥٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ١٧٦ج ٥ ص ١٧٦ وَلَا الْإِبْرَاءُ، بَلْ يَجِبُ التَّسْلِيمُ فِي الْمَجْلِسِ كَرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ، لِأَنَّهُ سَلَمٌ فِي الْمَنَافِعِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة