فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٧٬٦٦٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ١٧٧ج ٥ ص ١٧٧

وَلَوْ قَالَ: اسْتَأْجَرْتُكَ بِرُبْعِ هَذِهِ الْحِنْطَةِ أَوْ بِصَاعٍ مِنْهَا لِتَطْحَنَ الْبَاقِيَ، قَالَ الْمُتَوَلِّي وَالْبَغَوِيُّ: يَجُوزُ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد