المسألة ٢٧٬٩٣٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ١٩٩ج ٥ ص ١٩٩ كَإِعَارَتِهَا. وَالْأَصَحُّ: الْمَنْعُ فِيهِمَا. وَمَا ذَكَرُوهُ فِي إِجَارَةِ الْأَرْضِ الَّتِي لَا مَاءَ لَهَا، مُفَرَّعٌ عَلَى الْوَجْهِ الْآخَرِ أَوْ مُئَوَّلٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة