المسألة ٢٨٬١٩٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٢٢٠ج ٥ ص ٢٢٠ وَإِنْ فَنِيَ بِالْأَكْلِ، فَإِنْ فَنِيَ كُلُّهِ، أَبْدَلَهُ عَلَى الصَّحِيحِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة