المسألة ٢٨٬٢٠٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٢٢١ج ٥ ص ٢٢١ وَلَا يُقِفُهَا لِلنَّوَافِلِ وَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، لِإِمْكَانِهَا عَلَى الدَّابَّةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة