المسألة ٢٬٨٤١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ١٩٤ج ١ ص ١٩٤ فَإِنْ قُلْنَا: تَنْعَقِدُ الصَّلَاةُ صَحَّ نَذْرُهُ وَإِلَّا فَلَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة